Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام بيان المقدار الذي يجوز التنفيل إليه

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ١٠٥

* الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإِمام لا ينفل أكثر من الثلث؛ لأن تنفيل الرسول ﷺ انتهى إلى الثلث، وليس للإمام أن يتجاوز ذلك، وهو قول الجمهور من العلماء، وهو قول مكحول، والأوزاعي، ونص عليه أحمد.

وذهب الشافعي إلى أنه لا حدَّ للنفل، وإنما هو موكول إلى رأي الإِمام حسب المصلحة، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١] ففوض أمرها إليه (١).

واختار هذا القول الصنعاني (٢) والشوكاني (٣)، قال الصنعاني: (إن حديث الباب هذا لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث). والله تعالى أعلم.