Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام التجاوز عن ذوي الهيئات بما دون الحد

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ٥٤٢

التجاوز عن ذوي الهيئات بما دون الحد

١٢٦١/ ٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَن النَّبيَّ ﷺ قَال: "أَقِيلُوا ذَوي الْهَيئَاتِ عَثَرَاتِهمْ، إلا الْحُدُودَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُّ وَالْبَيهَقيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الحدود"، بابٌ "في الحد يشفع فيه" (٤٣٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٤٦٨)، وأحمد (٤٢/ ٣٠٠) والبيهقي (٨/ ٢٦٧) من طريق عبد الملك بن زيد المدني، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ﵂، به مرفوعًا.

وهذا الحديث رجاله ثقات، غير عبد الملك بن زيد فهو متكلم فيه، قال النسائي: (لا بأس به)، ووثقه ابن حبان، ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الجنيد أنه قال: (ضعيف الحديث)، وترجمه البخاري في "تاريخه" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا (١).

وقال ابن عدي: (هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، لم يروه غير عبد الملك بن زيد) (٢)، وقال العقيلي: (قد روي بغير هذا الإسناد، وفيه -أيضًا- لين، وليس فيه شيء يثبت) (٣).

وقد تابعه أبو بكر بن نافع العمري، عن محمد، به، وليس فيه عن أبيه. رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٦٥)، وابن حبان (١/ ٢٩٦) والعمري هذا ضعيف.