Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام ما جاء في أن السارق لا يغرم إذا أقيم عليه الحد

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ٤٨٣

وقد أجمع أهل العلم على أن العين إذا كانت موجودة فإن ردها شرط لصحة توبة السارق، سواء حدّ أو لم يحد؛ لأن المالك وجد عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به، وإنما الخلاف المتقدم فيما إذا أقيم الحد على السارق والعين تالفة أو مستهلكة (١). والله تعالى أعلم.