منحة العلام في شرح بلوغ المرام
ما جاء في أن السارق لا يَغرَمُ إذا أقيم عليه الحد
١٢٤٣/ ٩ - عَنْ عَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: "لا يَغْرَمُ السارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيهِ الْحَدُّ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَال أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.
* الكلام عليه من وجهين:
° الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه النسائي في كتاب "قطع السارق"، باب "تعليق يد السارق في عنقه" (٨/ ٩٢ - ٩٣) من طريق المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَغْرَمُ صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد".
وهذا حديث ضعيف، في سنده انقطاع؛ لأن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لم يلق جده عبد الرحمن بن عوف؛ لأن عبد الرحمن بن عوف مات سنة اثنتين وثلاثين، وحفيده المسور مات سنة سبع ومائة، ولهذا قال النسائي: (هذا مرسل، وليس بثابت).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: (هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، وهو مرسل أيضًا) (١).
وأعله -أيضًا- الدارقطني وذكر الاختلاف في إسناده، وقال: (إنه مضطرب غير ثابت) (٢).