منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ٧/ ٥٠٦
من فقهاء الشافعية- القول بذلك (١).
الثاني: بإيجاد الفرق، وهو أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن المطلقة ثلاثًا يلزمها ثلاثة قروء، بينما المختلعة فيها خلاف حتى عن الصحابة ﵃، وعلى هذا فلا إشكال. والله تعالى أعلم.