Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم ما إذا اجتمع داعيان

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٤٣٥

من عَدَّله، ثم إن الحديث له شاهد -في موضوع الإهداء- عند البخاري (٦٠٢٠) من حديث عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابا".

° الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه إذا دعا الإنسان رجلان من جيرانه ولم يمكن الجمع بينهما، فإن سبق أحدهما الآخر أجاب الذي سبق ولو كان بعيدًا؛ لأن له فضل السبق بالدعوة، ولأن إجابته وجبت حين دعاه، فلم يَزُل الوجوب بدعاء الثاني، وإن لم يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما بابا؛ لأن أقربهما بابا أقربهما جوارًا، فإن استويا في القرب أجاب أكثرهما علمًا ودينًا وصلاحًا، فإن استويا في ذلك أقرع، فمن قَرَعَ أجابه؛ لأن القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق.

وظاهر الحديث أن القرب معتبر بالأبواب، لا بالجدران، فلو كان أحدهما أقرب بابا من الآخر فهو أوْلى. والله تعالى أعلم.