Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام العيوب في النكاح

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٣١٣

وأما أثر علي ﵁، فقد أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢١٣)، والبيهقي (٧/ ٢١٥) من طريق الشعبي، عن علي ﵁، نحوه، بالزيادة المذكورة.

وهذا الأثر ضعيف، لانقطاعه؛ لأن الشعبي لم يسمع من علي ﵁ إلا حرفًا لم يسمع غيره، كما قاله الدارقطني (١). وكأنه عني بذلك ما رواه البخاري "في صحيحه" من طريق الشعبي، عن علي ﵁ في رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: رجمتها بسنة رسول الله ﷺ (٢).

وأما أثر سعيد عن عمر ﵁ في العنين فقد أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٥٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٧)، والدارقطني (٤/ ٤٩٦)، والبيهقي (٧/ ٢٢٦) وفيه ما تقدم، وقد ورد عن ابن مسعود ﵁ قال: (يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٦) بإسناد صحيح علي شرط مسلم، كما قال الألباني (٣).

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظها:

قوله: (من بني غفار) بكسر الغين المعجمة، قبيلة من قبائل عدنان، ومنازلهم قرب مكة.

قوله: (كشحها) بفتح الكاف، هو ما بين الخاصرة والضلوع.

قوله: (بياضًا) أي: برصًا.

قوله: (الحقي بأهلك) هذه الصيغة من كنايات الطلاق الظاهرة إذا اقترنت بنية.

قوله: (أَيما رجل) هذا لا مفهوم له، فالمرأة إذا وجدت الرجل معيبًا فلها الفسخ.

قوله: (تزوج امرأة) أي: عقد عليها.