منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر
١٠١٢/ ٩ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قَال: رَدّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زينَبَ عَلَى أَبي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيع، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَّاحِ الأوَّلِ، ولَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبَعَةُ إلّا النَّسَائِيَّ، وَصَحّحَهُ أَحْمدُ وَالْحَاكِمُ.
١٠١٣/ ١٠ - وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَينَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، قَال التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ.
١٠١٤/ ١١ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُها فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلامي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخِرِ، وَرَدَّها إلى زوجِهَا الأَوَّلِ. رَوَاهُ أحْمَدُ وَأَبو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَة. وَصَحَّحَه ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
• الكلام عليها من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث ابن عبَّاس ﵄ فقد رواه أحمد (٣/ ٣٦٩)، (٤/ ١٩٥)، وأَبو داود في كتاب "النكاح"، باب (إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؛) (٢٢٤٠)، والتِّرمِذي (١١٤٣)، وابن ماجة (٢٥٥٩)، والحاكم (٢/ ٢٠٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس ﵄، به.