Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم من أسلم وتحته أختان

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٢٩٤

(أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديمًا وحديثًا على أنَّه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح) (١). وهكذا الحكم في المرأة وعمتها أو خالتها، فيلزمه مفارقة إحداهما؛ لأن المعنى في الجميع واحد. وقال الشوكاني: (فإذا أسلم كافر وعنده أختان أُجبر على تطليق إحداهما، وفي ترك استفصاله ﷺ عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنَّه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين.) (٢) والله تعالى أعلم.