Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم أجرة الحجام

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٤٤٨

حكم أجرة الحجام

٩١١/ ٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّهُ قَال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٩١٢/ ٥ - وعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس ﵄ فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "ذكر الحجام" (٢١٠٣) من طريق خالد -هو ابن عبد الله (١) -: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ ولفظه: (وأعطى الذي حجمه) بحذف المفعول الثاني.

وأخرجه -أيضًا- في "الإجارة" (٢٢٧٩) من طريق يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، به، وفيه: (وأعطى الحجام أجره) بذكر المفعول الثاني.

وأما حديث رافع فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة"، باب "تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي" (١٥٦٨) (٤١) من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثني إبراهيم بن قارظ، عن السائب بن يزيد: حدثني رافع بن خديج، عن رسول الله ﷺ، قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث".