Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام وجوب رد الأمانات والعواري ونحوها

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٣٧٣

وجوب ردِّ الأمانات والعواري ونحوها

٨٩١/ ٢ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِي.

الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، باب "في الرجل يأخذ حقه من تحت يده" (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والحاكم (٢/ ٥٣) من طريق طلق بن غنام، عن شريك وقيس، عن أبي حَصين (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.

وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.

وهذا فيه نظر، فإن شريكًا وهو ابن عبد الله القاضي إنما أخرج له مسلم في المتابعات لا في الأصول، كما قال الذهبي نفسه (٢)، وهو سيء الحفظ، كما تقدم في أحاديث.

وحديثه هذا مقرون برواية قيس، وهو ابن الربيع (٣)، وهو سيء الحفظ أيضًا (٤).