Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم الكفالة في الحدود

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٣٣٩

حكم الكفالة في الحدود

٨٨٠/ ٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا كَفَالة فِي حَدٍّ". رَوَاهُ الْبَيهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٢)، والبيهقي (٦/ ٧٧) من طريق بقية، عن عمر الدمشقي: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: … وذكره.

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ، قال ابن عدي بعد سياق أحاديث من رواية عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميدي الدمشقي، ومنها حديث الباب: (وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين).

وقال البيهقي: (إسناده ضعيف، تفرد به بقية، عن أبي محمَّد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، والله أعلم).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا كفالة) الكفالة في اللغة: مصدر كفل، بمعنى: التزم، وشرعًا: التزام إحضار بدن المكفول.

وعلى هذا فالكفالة غير الضمان، فالكفالة تكون للأبدان، والضمان