Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم تصرف المرأة في مالها بلا إذن زوجها

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٣٠٣

حكم تصرف المرأة في مالها بلا إذن زوجها

٨٧١/ ٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جدهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

وَفي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عصْمَتَهَا".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلا التِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأولى: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في عطية المرأة بغير إذن زوجها" (٣٥٤٧)، والنسائي (٥/ ٦٥، ٦٦)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، وأحمد (١١/ ٢٦٤، ٢٦٥)، والحاكم (٢/ ٤٧) كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: … وذكر الحديث.

والحديث سنده حسن، على الراجح من كلام أهل العلم في أحاديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كما قرر ذلك الذهبي وغيره (١)، وقد رواه الإِمام أحمد مطولًا، ولبعض جُمَلِهِ شواهد يصح بها.

واللفظ الثاني لأبي داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٦/ ٢٧٨)، وأحمد (١١/ ٦٣٢، ٦٣٣) من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.