Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم القرض إذا جر منفعة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٢٧٧

ويستثنى من ذلك ما إذا نوى المقرض احتساب ما أعطاه المقترض من دينه، أو نوى مكافأته عليه، فإنه يجوز، وقد أخرج البيهقي عن سالم بن أبي الجعد، قال: (كان لنا جار سمَّاك، عليه لرجل خمسون درهمًا، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس ﵄ فسأله عن ذلك. فقال: قاصِّه بما أهدى إليك) (١). والله تعالى أعلم.