منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم القرض إذا جرَّ منفعة
٨٦٢/ ٨ - عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا"، رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.
٨٦٣/ ٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ: عَنْ فَضَالةَ بْنِ عُبَيدٍ. عِنْدَ الْبَيهَقِيِّ.
٨٦٤/ ١٠ - وآخَرُ مَوْقُوفٌ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ. عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.
° الكلام عليه من وجهين:
° الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث علي ﵁ فقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (١/ ٥٠٠) من طريق سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني، عن علي ﵁، مرفوعًا.
وهذا إسناد ساقط، سوار بن مصعب قال عنه ابن معين: (ليس بشيء)، وقال البخاري: (منكر الحديث)، وقال النسائي وغيره: (متروك)، وقال أبو داود: (ليس بثقة) (١).
وأما حديث فضالة بن عبيد ﵁، فقد أخرجه البيهقي (٥/ ٣٥٠) من طريق إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التُّجِيبي (٢)، عن فضالة بن عبيد أنه قال: (كل قرض جرَّ منفعة فوجه من وجوه الربا).