Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام مشروعية التقصير دون الحلق في حق المرأة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ٣٣٩

والحديث حسّنه الحافظ (١)، ونقل عن أبي حاتم أنه قوَّاه (٢).

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المشروع في حق المرأة عند التحلّل هو التقصير، وهو أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، وهو رأس الأصبع، وذلك بأن تمسك كل ظفيرة بعينها، أو تقبض على جميع شعرها إن لم يكن لها ظفائر، فتأخذ منه.

وأما الحلق فإنه لا يجوز في حقها، وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس على النساء حلق، وذلك لأن شعر المرأة زينة لها وجمال في حقها، ولأن حلقه مُثْلة؛ لأنه حلق غير معتاد، كحلق الرجل لحيته.

ولو أن المؤلف قدّم هذا الحديث بعد حديث عبد الله بن عمر ﵄ في الحلق والتقصير لكان أولى؛ للمناسبة بينهما، والله تعالى أعلم.