منحة العلام في شرح بلوغ المرام
جواز شد الرحال لأحد المساجد الثلاثة لقصد الاعتكاف
٧٠٧/ ١١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة»، باب «مسجد بيت المقدس» (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧) (٤١٥) من طريق عبد الملك بن عمير، عن قَزَعَةَ، عن أبي سعيد ﵁، قال: سمعت منه حديثاً فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: أفأقول على رسول الله ﷺ ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى»، وسمعته يقول: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا» هذا لفظ مسلم، والحديث له ألفاظ أخرى.
وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة، منهم: أبو هريرة، وحديثه في «الصحيحين»، ومنهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعلي، وأبو أمامة، وبصرة بن أبي بصرة الغفاري، وأبو الجعد الضمري (١) ﵃.