Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم القبلة والمباشرة للصائم

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ٤٠

حكم القبلة والمباشرة للصائم

٦٦٤/ ١٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»، باب «المباشرة للصائم» (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦) (٦٥) من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂، به.

ورواه مسلم من طريق زياد بن عِلاقَةَ، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة ﵂ قالت: (كان الرسول ﷺ يُقَبِّل في شهر الصوم)، وفي لفظ: (في رمضان).

الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبّل زوجته وأن يباشرها، ولا يؤثر ذلك على الصيام ولا ينقص ثوابه.

والمراد بالمباشرة: التقاء البشرتين باللمس ونحوه، فهي أعم من التقبيل، وتطلق على الجماع، لكنه غير مراد هنا.

وقد أخرج الطحاوي بسنده عن حكيم بن عِقَالٍ، قال: سألت عائشة ما يحرم عليَّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: (فرجها) (١).