Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام بيان الحكمة من زكاة الفطر ووقت إخراجها

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ٤٦٤

بيان الحكمة من زكاة الفطر ووقت إخراجها

٦٣٠/ ٤ - عن ابن عباس ﵁ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم.

• الكلام عله من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الزكاة"، باب "زكاة الفطر" (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٠٩) من طريق، مروان بن محمد، ثنا أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق (١)، وكان ابن وهب يروي عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمن، قال محمود: الصدفي (٢)، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵁، به مرفوعًا، ورواه ابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٠٩) من طريق مروان بن محمد، به.

وهذا سند حسن، كما قال ابن قدامة (٣)، والنووي (٤)،