منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ٤/ ١٦٨
والقول بالصلاة عند الزلزلة هو المذهب المنصوص عليه عند الحنابلة، وهو قول الحنفية والظاهرية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١).
والقول الثاني: أن لا يصلي للزلزلة ولا لغيرها من الآيات سوى الكسوف، وهو قول المالكية والشافعية (٢)، مستدلين بأن هذه الآيات قد كانت، ولم ينقل أن النبي ﷺ صلى لها جماعة غير الكسوف، والقول الأول أرجح؛ لقوة مأخذه، والله تعالى أعلم.
* * *