Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام مشروعية النداء لصلاة الكسوف والجهر فيها بالقراءة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ١٥٦

مشروعية النداء لصلاة الكسوف والجهر فيها بالقراءة

٥٠٤/ ٣ - عن عائشة ﵂: " أن النبي ﷺ جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات". متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي: " الصلاة جامعة".

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " الكسوف" باب " الجهر بالقراءة في الكسوف" (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١) (٥) من طريق ابن شهاب الزهري، يخبر عن عروة، عن عائشة ﵂.

وأما الرواية المذكورة فهي عند مسلم (٩٠١) (٤) بلفظ: (فبعث مناديًا: الصلاة جامعة).

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (جهر في صلاة الكسوف) هكذا في نسخ "البلوغ"، والذي في "الصحيحين": (صلاة الخسوف).

قوله: (الصلاة جامعة) يجوز رفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، ويجوز نصبهما، الأول بفعل محذوف؛ أي: احضروا الصلاة، والثاني: حال.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الجهر في صلاة الكسوف، سواء أكانت في النهار لكسوف الشمس أم في الليل لخسوف