Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم الصلاة إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ١١٢

حكم الصلاة إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال

٤٨٦/ ٢ - عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الصحابة: " أن ركبًا جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي ﷺ أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدو إلا مصلاهم". رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه؛ وإسناد صحيح.

• الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو عمير بن أنس بن مالك، يقال: إن اسمه: عبد الله، وهو أكبر ولد أنس ﵁ كما ورد في "سنن البيهقي" (١) وهو من صغار التابعين، روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وتفرد بالرواية عنه أبو بشر جعفر بن إياس أبي وحشية، وصحح حديثه غير واحد من أهل العلم، قال ابن سعد: "كان ثقة قليل الحديث" وذكره ابن حبان في " الثقات"، تفرد ابن عبد البر بتجهيله، ولم يتابع على ذلك؛ لأن من وثقد فقد عرفه، وقد جزم الحافظ في " التقريب" بأنه ثقة (٢).

• الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (٣٤/ ١٨٦)، وأبو داود (١١٥٧) في كتاب " الصلاة"، باب " إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد"، والنسائي