منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة
٤٤٩/ ٥ - عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته".
رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوي أبو حاتم إرساله.
• الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه النسائي في كتاب "المواقيت"، باب "من أدرك ركعة من الصلاة" (١/ ١٧٤ - ٢٧٥)، وابن ماجه (١١٢٣)، والدارقطني (٢/ ١٢) من طريق بقية بن الوليد، ثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: … فذكر الحديث.
قال الدارقطني: (قال لنا ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية)، والحديث رجاله ثقات، إلا بقية بن الوليد فهو صدوق مدلس، وإن سلم الحديث من تدليسه حيث صرح بالتحديث، ففيه تدليس التسوية؛ لأنه عنعن لشيخه.
والحديث ذكره ابن عبد الهادي وقال: (إسناده جيد) (١)، وقد خالف بقية سليمان بن بلال، فروى الحديث مرسلًا عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد