Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام تحديد مسافة القصر

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٣/ ٤٨٦

تحديد مسافة القصر

٤٤٠/ ١٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفانَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (١/ ٣٨٧) ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٣٧ - ١٣٨) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﵄، مرفوعاً.

وإسناده ضعيف جدّاً لأمرين:

الأول: أن إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين كالحجازيين فروايته ضعيفة، وهذا منها.

الثاني: عبد الوهاب بن مجاهد: متروك الحديث.

ولا يصح هذا الخبر إلا موقوفاً، كما قال البيهقي، والحافظ ابن حجر.

وقد ذكره البخاري معلقاً موقوفاً في باب «كم يقصر الصلاة؟» فقال: (وكان ابن عمر وابن عباس ﵃ يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً) (١)، وقد وصله البيهقي (٣/ ١٣٧) بإسناد صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٥) عن عطاء عن ابن عباس