Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم إمامة المرأة للنساء

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٣/ ٤٤٠

«النسوة المجهولات»: (ما علمت في النساء من اتُّهِمَتْ، ولا من تركوها) (١).

ثم إن الحديث له شواهد تؤيد معناه كما سيأتي إن شاء الله.

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إمامة المرأة للنساء، وظاهر الحديث أن ذلك في الفريضة، لرواية الحاكم: (وأمر أن يُؤَذَّنَ لها ويقام، وتؤم أهل دارها في الفرائض)، وهذا قول عطاء وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، كما حكاه ابن المنذر (٢).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: (والحديث وإن كان في سنده كلام لأهل العلم، لكن مثله يعمل به، ويعضده ما جاء عن عائشة وأم سلمة: (أنهما أمَّتا نساء في صلاة مكتوبة) (٣)، وفي ذلك من المصالح ما فيه؛ لأن المرأة