Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم التكبير لسجود التلاوة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٣/ ٢٥٤

حكم التكبير لسجود التلاوة

٣٤٦/ ٨ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ النّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ، فإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لِينُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»، باب «في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة» (١٤١٣) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ به.

قال أبو داود عقبه: (قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود: يعجبه لأنه كبَّر).

وهذا إسناد فيه لين (١)، لأنه من رواية عبد الله العمري، وقد تفرد بهذا اللفظ، وهو قوله: (كبر) وعبد الله هذا ضعيف، ضعفه ابن المديني، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، قال ابن حبان: (كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة، حتى غفل عن حفظ الأخبار، وجودة الحفظ للآثار، فوقع المناكير في روايته، فلما فحش خطؤه استحق الترك) (٢)، وبقية رجال السند ثقات.