Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي كتاب الصلاة فصل

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٩٢

آل نَفسه فَيكون آل مُحَمَّد لَيْسَ فيهم بني دون آل أبراهيم ففيهم أَنْبيَاء

وَإِن قُلْنَا إِنَّه دخل فِي آل إِبْرَاهِيم كَانَ آل إِبْرَاهِيم فيهم مُحَمَّد وأنبياء غَيره

وَآل مُحَمَّد فيهم مُحَمَّد وَلَا نَبِي مَعَه فَتكون الْجُمْلَة الَّتِي هُوَ وَغَيره فِيهَا من الْأَنْبِيَاء أفضل من الآخرين

وَاتفقَ الْمُسلمُونَ على أَن الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ الدُّعَاء كلمة سرا أفضل بل الْجَهْر وَرفع الصَّوْت بِالصَّلَاةِ بِدعَة وَرفع الصَّوْت بذلك أَو بالترضى قُدَّام الْخَطِيب فِي الْجُمُعَة مَكْرُوه أَو محرم بالِاتِّفَاقِ وَمِنْهُم من يَقُول سرا وَمِنْهُم من يَقُول يسكت

وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ بِلَفْظ الحَدِيث أفضل من كل لفظ وَلَا يُزَاد عَلَيْهِ كَمَا فِي الْأَذَان وَالتَّشَهُّد قَالَه الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم

وَهِي فِي الصَّلَاة وَاجِبَة فِي أشهر الرِّوَايَتَيْنِ وَقَول للشَّافِعِيّ وَلَا تجب فِي غَيرهَا وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى لَا تجب فِي الصَّلَاة وَهُوَ قَول مَالك وَأبي حُذَيْفَة

ثمَّ مِنْهُم من قَالَ تجب فِي الْعُمر مرّة وَمِنْهُم من قَالَ تجب فِي الْمجْلس الَّذِي يذكر فِيهِ النَّبِي ﷺ

وَأما استفتاح الفأل فِي الْمُصحف فقد تنَازع فِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ ذكر القَاضِي أَبُو يعلى عَن ابْن بطة فعله وَلَكِن عَن غَيره أَنه كرهه

والاجتماع على الْقِرَاءَة وَالذكر وَالدُّعَاء حسن إِذا لم يتَّخذ سنة راتبة وَلَا اقْترن بِهِ مُنكر من بِدعَة