Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي كتاب الجنائز فصل

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ١٧٨

وَإِن أَرَادَ أَنه بعد مَوته يجلب الْمَنَافِع أَو يدْفع المضار فَهُوَ كذب محرم وَهُوَ الشّرك الَّذِي حظره الله على عباده وَالَّذِي لَا يغْفر إِلَّا بِالتَّوْبَةِ مِنْهُ

وَلَا يجوز الدُّعَاء للْوَالِدين إِذا مَاتَا على الشّرك

وَقَول الشَّخْص اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد فِي الْأَوَّلين لَيْسَ هُوَ مأثورا وَالْمرَاد بالأولين من قبل مُحَمَّد ﷺ وبالآخرين أمته قَالَه الْجُمْهُور

وَقيل الْأَوَّلين والآخرين أمته وَالْأول أصح

قيل ذَلِك فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ثلة من الْأَوَّلين وَقَلِيل من الآخرين﴾

وَلَفظ الأول إضافي فَلَا شخص إِلَّا وَقَبله أول وَبعده آخر

وَقَوله اللَّهُمَّ صل على سيدنَا مُحَمَّد فِي الْأَوَّلين إِن أَرَادَ بهم من قبل مُحَمَّد أَو من قبل الْمصلى فمحتمل لَكِن يكون المُرَاد بِهِ صل عَلَيْهِ فِي الْأَوَّلين وَإِن كَانُوا مَاتُوا فَالْمُرَاد أَزوَاجهم فَإِنَّهُنَّ موجودات أَو صل عَلَيْهِ فِي الْمَوْجُودين فَهَذَا مُجمل حسن وَفِي الآخرين أَي فِيمَن يُوجد من الْمُتَأَخِّرين

وَقد يكون المُرَاد صلى عَلَيْهِ فَمن يُصَلِّي عَلَيْهِم من الْأَوَّلين والآخرين وَالْمَلَأ الْأَعْلَى أَي صل عَلَيْهِ فِي كل طَائِفَة صليت عَلَيْهَا فَهُوَ معنى صَحِيح