Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ٣٨٨

دل عليه، فمن أخذ بما ثبت في "الصحيحين" من أنه لا شيء عليه، فله ذلك، وهو اختيار الشنقيطي (١)، ومن أراد الاحتياط فكفَّر عما تركه من المشي أو أهدى هديًا فله ذلك، مع ما تقدم من إعلال الروايات. والله تعالى أعلم.