Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ١٢٦

وأما السنة: فأحاديث الباب، وقد أجمعت الأمة على التحريم بالرضاع وإن اختلفت في بعض فروعه.

والحكمة في جعل الرضاع سببًا للتحريم: أن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءًا للرضيع باغتذائه به، فأشبه منيَّها وحيضها في النسب (١).