Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام من أنواع الإحياء

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٤٧٩

جرت العادة بمثله، ويختلف باختلاف البلدان (١)، وقد ذكر الشيخ عبد الله البسام: أن المعتبر في محاكم المملكة أنَّه إذا كان الجدار مترًا ونصف المتر فهو إحياء؛ لأنه يمنع، وما كان دون ذلك فهو تحجير وليس بإحياء (٢)، والله تعالى أعلم.