منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ٦/ ٤٧٩
جرت العادة بمثله، ويختلف باختلاف البلدان (١)، وقد ذكر الشيخ عبد الله البسام: أن المعتبر في محاكم المملكة أنَّه إذا كان الجدار مترًا ونصف المتر فهو إحياء؛ لأنه يمنع، وما كان دون ذلك فهو تحجير وليس بإحياء (٢)، والله تعالى أعلم.