Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام كتاب البيوع باب الحوالة والضمان

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٣٢٧

والكفالة صحيحة لقوله تعالى: ﴿قَال لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦] فالآية دليل على جواز الكفالة بإحضار البدن لقوله: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾.

والفرق بين الكفالة والضمان:

١ - أن الضمان التزام الدين، وهي التزام بإحضار البدن.

٢ - لا يبرأ الضامن بموت المضمون عنه، ويبرأ الكفيل بموت المكفول.

٣ - يصح ضمان دين الميت، ولا تصح كفالة الميت.

٤ - يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، ولا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.