منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ٦/ ٣٢٧
والكفالة صحيحة لقوله تعالى: ﴿قَال لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦] فالآية دليل على جواز الكفالة بإحضار البدن لقوله: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾.
والفرق بين الكفالة والضمان:
١ - أن الضمان التزام الدين، وهي التزام بإحضار البدن.
٢ - لا يبرأ الضامن بموت المضمون عنه، ويبرأ الكفيل بموت المكفول.
٣ - يصح ضمان دين الميت، ولا تصح كفالة الميت.
٤ - يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، ولا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.