Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام كما جاء في أن الإعسار لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٣٠٨

وذهب الجمهور إلى أنه يقبل في ذلك عدلان كسائر الشهادات، غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب.

والذي يظهر من لفظ الحديث أن شهادة الثلاثة لا تكون إلا فيمن أصابته فاقة بعد الغنى، أما من كان معروفًا بالفقر وعدم الغنى فلا تشترط شهادة الثلاثة لحِلِّ المسألة له.

والظاهر اعتبار العدد المذكور في حل المسألة وفي ثبوت الإعسار، بل قال ابن القيم: إذا كان يعتبر العدد في أخذ الزكاة وحِلِّ المسألة فاعتباره في دعوى الإعسار أولى وأحرى لتعلق حق العبد مسألة (١)، والله تعالى أعلم.