Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام من أحكام الاعتكاف

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ١٤٠

الثاني: أنه لا يبكر بل يخرج متأخراً، لئلا يطول زمن خروجه عن معتكفه، وقد رخص له للحاجة وهي حضور الجمعة، وهذا يتم إذا حضرها وصلى مع الناس، وهو مشغول بعبادة قد شرع فيها، فصارت أولى، وهذا قول الحنفية (١)، والأول أظهر، لقوة مأخذه، والله تعالى أعلم.