منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ٤/ ٤٥٢
والظاهر أن مصرفه مصرف الفيء، مرجعه إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة، وهو اختيار أبي عبيد (١)، وقيل: مصرفه مصرف الزكاة (٢)، وعلى أي حال فالركاز أمر نادر الوقوع، فنكتفي بما ذكرنا، والله أعلم.
* * *