منحة العلام في شرح بلوغ المرام
وأبوه الحسن بن عطية، قال عنه أبو حاتم: (ضعيف الحديث)، وقال ابن حبان: (أحاديثه ليست بنقية)، وقال البخاري: (ليس بذاك) (١).
وجده عطية العوفي، قال عنه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي: (ضعيف الحديث)، وقال أبو زرعة: (لين) (٢).
وأما حديث أم عطية ﵂ فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجنائز"، باب " ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك" (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية ﵂ قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سيرة امرأة معاذ، وامرأتين، أو ابنة أبي سيرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى.
وأما حديث عمر ﵁ (٣)، فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجنائز"، باب " ما يكره من النياحة على الميت" (١٢٩٢)، ومسلم (٩٢٧) (١٧) من طريق شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن عمر ﵁، به مرفوعًا.
وأما حديث المغيرة ﵁، فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور (١٢٠١)، ومسلم (٩٣٣) من طريق سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، عن المغيرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"، سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من نبح عليه يعذب بما نبح عليه"، وعند مسلم: " فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة".
• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (لعن رسول الله ﷺ اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله،