Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام كيفية السلام من الصلاة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٣/ ١٧٨

(٤٠١) (١٦٨٠) و «في سنن النسائي» (٢/ ١٩٤) (١)، ولذا علق الشيخ عبد العزيز بن باز على كلام الحافظ في «التقريب» وصوب سماعه من أبيه (٢).

الوجه الثاني: دلت السنة على أنه ﷺ كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، كما ذكر ذلك ابن المنذر (٣)، وهو قول ابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق.

وقد بلغت الأحاديث في إثبات التسليمتين مبلغ التواتر، حيث روى ذلك تسعة عشرة صحابياً، كما ذكر ذلك في «نظم المتناثر» (٤) وسرد أسماءهم، وأوصلها المعلق على «سبل السلام» إلى تسعة وعشرين (٥)، ومن ذلك حديث ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله (٦)».

وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: (كنت أرى رسول الله ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خديه) (٧).

وعند الطبراني من حديث المغيرة، وفيه: ( .. وكان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر) (٨)، والمشهور في مذهب الحنابلة أن التسليمتين من أركان الصلاة.

والقول الثاني: أن التسليمة الثانية ليست بواجبة، وهذا قول المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها الموفق ابن قدامة، وصاحب «الشرح