صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٨٥ - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ
٤٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (١)، عَنْ مَالِكٍ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٣)، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ ¬ (٤): أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ ¬ (٥) عَلَى الأُخْرَى. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٦)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ¬ (٧): كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ
"الاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ" زاد هنا في صغـ، عسـ، ذ: "وَمَدِّ الرِّجْلِ".
===
¬(١) " عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
¬ (٢) "مالك" الإمام المدني.
¬ (٣) "ابن شهاب" محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
¬ (٤) "عباد بن تميم" ابن غزية الأنصاري يروي "عن عمه" عبد الله بن زيد وهو أخو أبيه لأمه.
¬ (٥) قوله: (واضعًا إحدى رجليه … ) إلخ، قال ابن حجر: قال
الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. قلت: الثاني أولى من ادّعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال، وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، انتهى كلام ابن حجر، (١/ ٥٦٣).
¬ (٦) قوله: (وعن ابن شهاب) قال الكرماني: يحتمل أن يكون تعليقًا، وأن يكون داخلًا تحت الإسناد السابق، أي: عن مالك عن ابن شهاب، وكأنّ البخاري ذهب إلى أن حديث النهي منسوخ بهذا الحديث، واستدلّ على نسخه بعمل الخليفتين بعده ﷺ، "ك" (٤/ ١٣٧).
¬ (٧) "سعيد بن المسيب" ابن حزن المخزومي.