Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٣ - باب السجود على الثوب في شدة الحر

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١/ ٦٧٣

٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (١) قَالَ: نَا اللَّيث، عَنْ يَزِيدَ ¬ (٢)، عَنْ عِرَاكٍ ¬ (٣)، عَنْ عُروَةَ ¬ (٤) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ. [راجع: ٣٨٢، تحفة: ١٦٣٧٢].

٢٣ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (٥): كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ ¬ (٦).

٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ¬ (٧) قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَلِ ¬ (٨) قَالَ: …

"وَيَدَاهُ" في هـ: "وَيَدَيه".

===

الجنازة، والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله، كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها، "فتح الباري" (١/ ٤٩٢).

¬ (١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (٢) "يزيد" هو ابن أبي حبيب المصري.

¬ (٣) ككتاب: ابن مالك الغفاري، "قس" (٢/ ٥٣).

¬ (٤) "عروة" ابن الزبير.

¬ (٥) البصري، وصله ابن أبي شيبة [٢/ ٤٩٧، برقم: ٢٧٥٤]، "قس" (٢/ ٥٤).

¬ (٦) فيه دليل على جواز وقاية اليد بالكمّ عن الحَرِّ البالغ، "خ" (١/ ٢٤٢).

¬ (٧) الطيالسي البصري.

¬ (٨) "بشر بن المفضل" الرقاشي.