صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
مَالِكٌ ¬ (١)، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ¬ (٢)، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ¬ (٣) الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ¬ (٤) السَّلَمِيِّ ¬ (٥) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ ¬ (٦) رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". [طرفه: ١١٦٣، أخرجه: م ٧١٤، د ٤٦٧، ت ٣١٦، س ٧٣٠، ق ١٠١٣، تحفة: ١٢١٢٣].
٦١ - بَابُ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ
٤٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٧) قَالَ: أَخْبَرَنَا
===
¬(١) " مالك" الإمام المدني.
¬ (٢) ابن العوَّام القرشي المدني، "قس" (٢/ ١١٦).
¬ (٣) مصغرًا.
¬ (٤) قولى: (أبي قتادة) الحارث بالمثلثة، ابن ربعي بكسر الراء وتسكين الموحدة، "قس" (٢/ ١١٦).
¬ (٥) بفتحتين، وقيل بكسر اللام، نسبة إلى سلمة بكسرها، "خ" (١/ ٢٦٢)، "ك" (٤/ ١٠٣).
¬ (٦) قوله: (فليركع) أي: فليصل، قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى على أنه محمول على الندب والإرشاد مع استحبابهم الركوع لكل من دخل المسجد، روي أن كبار أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، وأوجب أهل الظاهر [فرضًا] على كل داخل في [كل] وقت تجوز فيه الصلاة، وقال بعضهم: في كل وقت، كذا في "الكرماني" (٢/ ١٠٣ - ١٠٤)، قال ابن حجر (١/ ٥٣٨): تعارض الأمر بالصلاة للداخل وحديث النهي عنها (١) في وقت الطلوع ونحوه، فذهب الشافعية إلى تخصيص النهى، والحنفية إلى عكسه.
¬ (٧) التِّنِّيسي.