Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٠٦ - باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٢/ ٨٦

قَالَ: لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ ¬ (١)، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ ¬ (٢) أَهْلِهِ. [راجع ح: ٣٨٢، تحفة: ١٦٦١٥].

١٠٦ - بَابٌ ¬ (٣) إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

٥١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٤) قَالَ: أَنَا مَالِكٌ ¬ (٥)، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ¬ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ،

"قَالَ: لَا يَقْطَعُهَا " كذا في صـ، وفي نـ: "فَقَالَ: لَا يَقْطَعُهَا". " عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ " في سـ، حـ، ذ: "عَنْ فِرَاشِ أَهْلِهِ". " فِي الصَّلَاةِ " سقط في نـ. " أَنَا مَالِكٌ " في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".

===

¬(١) قوله: (لا يقطعها شيء) فإن قلت: كيف [قال] ذلك، والقواطع للصلاة كثيرةٌ، مثل القول والفعل الكثير وغيرهما؟ قلت: هذا عامٌ مخصوصٌ بالأمور الثلاثة التي وقع فيها النزاع، وما من عامٍ إلا وقد خُصَّ إلا ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ونحوه، ولفظ " أخبرني " هو من تتمَّة قول ابن شهاب. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا يقطعها شيءٌ، وزعم قومٌ أن مرور الحائض والكلب الأسود والحمار يقطع، وقال عطاء: الأوّلان يقطعان، وقال أحمد: لا يقطع إلا الكلب الأسود، "ك" (٤/ ١٦٨).

¬ (٢) متعلق بـ " يقوم " أو "يصلي"، "ك" (٤/ ١٦٨).

¬ (٣) بالتنوين، "قس" (٢/ ١٨٨).

¬ (٤) التِّنِّيسي.

¬ (٥) الإمام.

¬ (٦) ابن العوّام، "قس" (٢/ ١٨٩).