Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١/ ٦٥٨

١٣ - بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي ¬ (١) الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟

وَقَالَ عِكْرِمَةُ ¬ (٢): لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ جَازَ.

٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (٣) قَالَ: أَنَا شُعَيْبٌ ¬ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ¬ (٦) أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَشَهِدَ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ

"مِنَ الثِّيَابِ" في نـ: "فِي الثِّيَابِ". "جَازَ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي هـ: "لأجزته". "أَنَّ عَائِشَةَ" في نـ: "عن عَائِشَةَ". "فَشَهِدَ" في نـ: "فتَشْهَدُ"، وفي أخرى: "فَيَشْهَدن".

===

ما في الجيش، ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها، وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره، فكان أخذه ﷺ إياها لنفسه (١) قاطعًا لهذه المفاسد المتخوفة، انتهى.

قال العيني (٣/ ٣٠٣): وما وقع في رواية مسلم [ح: ١٣٦٥]: أن النَّبي ﷺ اشترى صفية منه بسبعة أرْؤس، فإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز؛ لأنه ﷺ لما عوّضه عنها بسبعة على سبيل التكرم والفضل لطيب نفسه أطلق الراوي الشراء عليه لوجود معنى المبادلة فيه، انتهى.

¬ (١) أي: في كم ثوبًا.

¬ (٢) مولى ابن عباس، "ع" (٣/ ٣٠٧).

¬ (٣) "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.

¬ (٤) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

¬ (٥) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

¬ (٦) "عروة" هو ابن الزبير بن العوام.