Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٢/ ٨٢

أَسْتَقْبِلَهُ ¬ (١) فَأَنْسَلُّ ¬ (٢) انْسِلَالًا.

وَعَنِ الأَعْمَشِ ¬ (٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ. [راجع: ٣٨٢، أخرجه: م ٥١٢، تحفة: ١٧٦٤٢، ١٧٦٠٥، ١٥٩٥٢، ١٥٩٧٣].

١٠٣ - بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

٥١٢ - نَا مُسَدَّدٌ ¬ (٤) قَالَ: نَا يَحْيَى ¬ (٥) قَالَ: نَا هِشَامٌ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ¬ (٧) عَلَى فِرَاشِهِ،

"قَالَ: نَا يَحْيَى" في نـ: "نَا يَحْيَى". " قَالَ: نَا هِشَامٌ " في نـ: " نَا هِشَامٌ".

===

¬(١) قوله: (أكره أن أستقبله) هذا موضع الترجمة، قال العيني: لا يقال: الترجمة استقبال الرجل الرجل، وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة، لأنا نقول: حكم الرجال والنساء واحدٌ، وقال ابن رُشَيْد: قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أيّ حالة كانت أشدُّ من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته ﷺ لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضرُّ صلاة من لم يشتغل بها، وبالرجل من باب الأولى، انتهى، "ع" (٣/ ٥٩٧).

¬ (٢) [بهمزة القطع] أي: أخرج بالخفية.

¬ (٣) يحتمل التعليق وكونَه من كلام ابن مسهر أيضًا.

¬ (٤) "مسدد" ابن مسرهد.

¬ (٥) "يحيى" ابن سعيد القطان.

¬ (٦) "هشام" ابن عروة بن الزبير بن العوام.

¬ (٧) كاعتراض الجنازة كما في رواية.