صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. [أطرافه: ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٥٣٠٩، ٦٨٥٤، ٧١٦٥، ٧١٦٦، ٧٣٠٤، أخرجه: م ١٤٩٢، د ٢٢٤٥، س ٣٤٠٢، ق ٢٠٦٦، تحفة: ٤٨٠٥].
٤٥ - بَابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي ¬ (١) حَيْثُ شَاءَ ¬ (٢)، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ
¬ (٣)
٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (٤) بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٦)، عَنْ مَحْمُودِ ¬ (٧) بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ¬ (٨) أَنَّ
"نا إبراهيم" في نـ: "قال: نا إبراهيم".
===
¬(١) اكتفاء بالإذن الأول، "خ" (١/ ٢٥٣).
¬ (٢) قوله: (حيث شاء) قال ابن بطال: لا يقتضي لفظ الحديث أن يصلي حيث شاء، وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر بقوله: "أين تحب أن أصلي لك" فكأنه قال: بابٌ إذا دخل بيتًا هل يصلي حيث شاء أو حيث أمر؛ لأنه ﷺ استأذنه في موضع الصلاة ولم يُصَلِّ حيث شاء، "كرماني" (٤/ ٨٣).
¬ (٣) بالجيم، ويجوز كونه بالحاء المهملة، أي: لا يتفحّص موضعًا يصلي فيه، "خ" (١/ ٢٥٣).
¬ (٤) "عبد الله" هو القعنبي.
¬ (٥) "إبراهيم بن سعد" سبط عبد الرحمن بن عوف.
¬ (٦) "ابن شهاب" الزهري.
¬ (٧) "محمود" الخزرجي الأنصاري.
¬ (٨) "عتبان بن مالك" كعمران، الأنصاري السالمي المدني الأعمى.