Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٠٧ - باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٢/ ٨٨

وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ ¬ (١) بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. [طرفه: ٥٩٩٦، أخرجه: م ٥٤٣، د ٩١٧، س ١٢٠٤، تحفة: ١٢١٢٤].

١٠٧ - بَابٌ ¬ (٢) إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

٥١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ¬ (٣). قَالَ: نَا هُشَيمٌ ¬ (٤)،

"قَالَ: نَا هُشَيْمٌ " في نـ: "نَا هُشمٌ "

===

أما مذهب أبي حنيفة في هذا فما ذكره صاحب "البدائع" (١/ ٥٥٣): لو حملت امرأةٌ لا صبيَّها فأرضعتْه تفسد صلاتُها لوجود العمل الكثير، وأمّا حملُ الصَّبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد، ثم روى هذا الحديث، وهذا لم يكره منه ﷺ لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع، وكذا في زماننا لا يكره عند الحاجة، أما بدونها فمكروه، انتهى.

وفي "العالمكَيرية" (١/ ١٠٢): إذا تردَّى برداء أو حمل شيئًا خفيفًا يحمل بيد واحدة، أو حمل صبيًا أو ثوبًا على عَاتِقِهِ لم تفسد صلاته، كذا في "فتاوى قاضي خان" (١/ ٦٣).

¬ (١) والجماعة على أنه ابن الربيع بدون حرف التأنيث، " ك " (٤/ ١٦٩)، "خ" (١/ ٢٩٠).

¬ (٢) بالتنوين، "قس" (٢/ ١٩٠).

¬ (٣) "عمرو بن زرارة" ابن واقد النيسابوري.

¬ (٤) "هُشَيم" ابن بسر (١) بضم الموحدة وسكون المهملة الواسطي.