صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٥ - بَابٌ إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ ¬ (١) عَلَى عَاتِقَيْهِ
٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (٢)، عَنْ مَالِكٍ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (٤)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يُصَلِّي ¬ (٦) أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ". [طرفه: ٣٦٠، أخرجه: م ٥١٦، د ٦٢٦، س ٧٦٩، تحفة: ١٣٨٣٨].
٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ ¬ (٧) قَالَ: ثَنَا شَيبَانُ ¬ (٨)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ ¬ (٩) قَالَ: لسَمِعْتُهُ - أَوْ كُنْتُ
"عَاتِقَيْهِ" في عسـ: "عَاتِقهِ". "رَسُولُ اللهِ" كذا في ص، قت، ذ، وفي ذ: "النبي". "عَاتِقِهِ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "عَاتِقَيْهِ".
===
قال العيني (٣/ ٢٦٩): كل ما روي في هذا الباب من منع الصلاة في ثوب واحد فهو محمول على الأفضل لا على عدم الجواز، وقيل: هو محمول على التنزيه لا على التحريم، انتهى.
¬ (١) أي: بعضه.
¬ (٢) "أبو عاصم" الضحاك بن مخلد.
¬ (٣) "مالك" الإمام المدني.
¬ (٤) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
¬ (٥) "عبد الرحمن "هو ابن هرمز "الأعرج".
¬ (٦) نفي بمعنى النهي.
¬ (٧) "أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.
¬ (٨) "شيبان" هو ابن عبد الرحمن النحوي.
¬ (٩) مولى ابن عباس.