صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
فُلَانُ ¬ (١) بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ". قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى ¬ (٢). [راجع: ٢٨٠].
٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ¬ (٧)؟ ". [طرفه: ٣٦٥، أخرجه: م ٥١٥، د ٦٢٥، س ٧٦٣، تحفة: ١٣٢٣١].
"رَسُولُ اللهِ" في صـ: "النبي". "وَذَاكَ ضُحًى" في صـ: "وَذَلِكَ ضُحًى". "رَسُولَ اللهِ" في هـ: "النبي". "ثَوْبٍ وَاحِدٍ" في قتـ: "الثوب الواحد".
===
¬(١) النصب على أنه بدل من "رجلًا"، أو من الضمير، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، "ع" (٤/ ٢٧١).
¬ (٢) أي: كان ذلك وقت ضحىً، "ع" (٣/ ٢٧٢).
¬ (٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (٤) "مالك" ابن أنس الإمام.
¬ (٥) "ابن شهاب" هو الزهري.
¬ (٦) "سعيد بن المسيب" المخزومي.
¬ (٧) قوله: (أَوَلِكُلِّكُمْ ثوبان؟) هو بهمزة الاستفهام، فإن قلت: ما المعطوف عليه بالواو؟ قلت: مُقَدَّرٌ، أي: أنت سائلٌ عن مثل هذا الظاهر، ومعناه: لا سؤال عن مثل هذا الظاهر، ولا ثوبين لكلكم إذ الاستفهام للإنكار، كذا في "الكرماني" (٤/ ١٧). وفي "الخير الجاري" (١/ ٣٥٨): ويستفاد منه الحكم بجواز الصلاة في ثوب واحد، وهو مذهب الجمهور من العلماء، انتهى.