Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٩ - باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١/ ٦٤٧

٩ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ ¬ (١) وَالْقَبَاءِ

٣٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (٢) قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ ¬ (٣)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (٤)، عَنْ مُحَمَّدٍ ¬ (٥)، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: "أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ". ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ ¬ (٦) فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابَه، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ ¬ (٧) وَرِدَاءٍ ¬ (٨)، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ. قَالَ ¬ (٩):

===

¬(١) قوله: (وَالتُّبَّانُ) بضم الفوقية وشدّة الموحدة، سراويل صغير مقدارُ شبرٍ يَسْتُرُ العورةَ الغليظة فقط، يكون للملّاحين، "عيني" (٣/ ٢٨٥).

¬ (٢) "سليمان بن حرب" الواشحي.

¬ (٣) "حماد بن زيد" ابن درهم أبو إسماعيل.

¬ (٤) "أيوب" هو السختياني.

¬ (٥) "محمد" هو ابن سيرين.

¬ (٦) قوله: (إذا وسع الله) حاصله أنه جائز عند الضرورة، ويزاد عليه عند الوسعة، وقوله: "جَمَعَ رجل" على صيغة الماضي، والمراد منه الأمر، أي: ليجمع رجل عند التوسعة أكثر من ثوبين، أو ثوبين على التفصيل المذكور الذي فصله عمر ﵁ بقوله: صلّى رجل إلى آخره، أي: ليُصَلِّ رجل، كذا في "الخير الجاري" (١/ ٢٣٠)، و"العيني" (٣/ ٢٨٦)، و"الكرماني" (٤/ ٢٥).

¬ (٧) تهبند، [باللغة الأردية].

¬ (٨) جادر، [ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجُبَّة].

¬ (٩) أبو هريرة.