Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٩ - باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١/ ٦٤٨

وَأَحْسِبُهُ ¬ (١) قَالَ: فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ. [طرفه: ٣٥٨، أخرجه: م ٥١٥، تحفة: ١٠٦٦٨، ١٤٤١٧].

٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ¬ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٤)، عَنْ سَالِمٍ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ¬ (٦) قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: "لَا يَلْبَسُ ¬ (٧) الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُزنُسَ ¬ (٨) وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ ¬ (٩)، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ". وَعَنْ نَافِعٍ ¬ (١٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. [راجع: ١٣٤].

"فَقَال: لَا يَلْبَسُ" في صـ: "قَالَ: لَا يَلْبَسُ". "زَعْفَرَانُ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ: "الزَّعْفَرَانُ". "حَتَّى يَكُونَا" في سـ، حـ: "حَتَّى يَكُونَ".

===

¬(١) عمر.

¬ (٢) "عاصم بن علي" ابن عاصم الواسطي.

¬ (٣) "ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن.

¬ (٤) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

¬ (٥) "سالم" ابن عبد الله بن عمر.

¬ (٦) "ابن عمر" ابن الخطاب ﵁.

¬ (٧) بفتح الموحدة، بلفظ النهي والنفي.

¬ (٨) كل ثوبٍ رأسه منه، أو قلنسوة طويلة، "مجمع البحار" (١/ ١٧٨)، "قاموس" (ص: ٤٩٣).

¬ (٩) نبت أصفر.

¬ (١٠) قوله: (وعن نافع) معطوف على الزهري على ما هو المختار عند الحافظ ابن حجر، كذا في "الخير الجاري" (١/ ٢٣٠)، قال الكرماني (٤/ ٢٦):