صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
ثَنَا أَبِي قَالَ: نَا الأَعْمَشُ ¬ (١) قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ ¬ (٢)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (٣) عَنْ عَائِشَةَ. ح قَالَ الأَعْمَشُ ¬ (٤): وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ ¬ (٥)، عَنْ مَسْرُوقٍ ¬ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ¬ (٧)، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَاب، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصلِّي،
"قال: نا الأعمش " في نـ: "نا الأعمش". " قَالَ: نَا إبْرَاهِيمُ " في عسـ، " عَنْ إبْرَاهِيمَ". "ح" سقط في صـ. " ذُكِرَ " في حـ: "فَذُكِرَ". " مَا يَقْطَعُ الصلَاةَ " في نـ: "مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، قَالُوا". " النَّبِيَّ " في صـ: " رسولَ اللهِ".
===
¬(١) " الأعمش" سليمان بن مهران.
¬ (٢) "إبراهيم" النخعي.
¬ (٣) "الأسود" ابن يزيد النخعي.
¬ (٤) "الأعمش" المذكور.
¬ (٥) "مسلم" المذكور.
¬ (٦) "مسروق" المذكور في السند السابق.
¬ (٧) قوله: (ما يقطع الصلاة الكلبُ والحمارُ والمرأة) كلمةُ "ما" موصولة، ويجوز وجهان: الأول: أن يكون مبتدأً وخبره "الكلب"، والجملة في محل النصب، لأنَّه مفعول ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وهو قوله: "ذكر" على صيغة المجهول، والثاني: أن يكون كلمة " ما " مفعول ما لم يسم فاعله، ويكون قوله: "الكلب" بدلًا منه.
فإن قلت: القائلون بقطع الصلاة لمرورهم من أين قالوا؟ قلت: إما باجتهادهم وإما لما ثبت عندهم من قول الرسول ﷺ بذلك.
فإن قلت: إن قال الرسول ﷺ به فلم لا يحكم بالقطع؟ قلت: إما لأنها رجَّحَتْ خبرَها على خبرهم من جهة أنها صاحبة الواقعة أو من جهة أخرى،